السيد أحمد الموسوي الروضاتي
250
إجماعات فقهاء الإمامية
* من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي - الانتصار - الشريف المرتضى ص 542 ، 543 : المسألة 302 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك ، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي . . . دليلنا على صحته الإجماع المتردد . . . * إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ - الانتصار - الشريف المرتضى ص 543 : المسألة 303 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال : أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ ، وليس لهم أن يقتلوهما جميعا ، ولا أن يلزموهما جميعا الدية ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والذي يدل على صحة ما قلناه : الطريقة المتكررة « 1 » ، ولأننا نسند ما نذهب إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف ، ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان . * إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 543 ، 544 : المسألة 304 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ، ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما أن القتل يدرأ عنهما معا ، ودية هذا المقتول تكون من بيت المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وطريقتنا في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا فصل « 2 » . * دية ولد الزنا ثمانمائة درهم * ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان
--> ( 1 ) ويريد الإجماع المتردد . ( 2 ) ويريد الإجماع المتردد .